المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

221

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

فتوكل لأحد الفريقين فما أمضى الحكم أمضيناه إن شاء اللّه تعالى ، فإن تركت الأخذ سبيلا إلى الامتناع فما يلزمه توجه السؤال . وأما العقوبة فنحن نرى جوازها للتهمة وكانت إلى بيت المال فرأينا صرف نصفها إلى أولاد المقتول استطابة نفس ، وتسكينا لقلوب الدهماء ، والكل يتظلم إلى الآن المدعى عليه والمدعي ، وكون المدعى عليه في بعض الحصون أقرب إلى إيفاء الحق منهم أي وقت توجه فيه الحكم ، وليس بمجرد الدعوى تحرم المعاشرة . وأما أمرنا بطردهم فظننا أنهم غير منكرين للقتل ، بل معترفون بالظلم ، فأردنا إهدارهم لمن قدر عليهم ، وتشريدهم في الآفاق فما شعرنا حتى وصلوا وقالوا : نحن عبيد الحق وخدمه ، ونحن ننظر في الرسم ونمتثله ، فما عسى أن يفعل فيمن هذا قوله ، وما يرى السائل أن يتوجه عليه من الحكم النبوي صلوات اللّه على صاحبه وسلامه بعد ما ذكرنا ، وهو قريب الدار فيبحث عن تصحيح هذا المقدار . [ حدود طاعة الولاة وإنكارهم ] وسألت : ما فرض المؤتم إذا صحت عنده إمامة الإمام التسليم في كل فعل عمله من الولاة ، أو المتصرفين أم المراجعة للإمام عليه السلام ؟ الكلام في ذلك : إن الأمر إذا كان محتملا كان [ فرضه ] « 1 » التسليم ، وإن كان أمرا ظاهر القبح لزمه إنكاره حتى يتبين له وجهه ، وإذا أراد البيان من الإمام ليزداد علمه أو ينكشف له وجه ملتبس فلا بأس في ذلك وهو الأولى بل الواجب . وسألت : هل يأثم إن ترك الإنكار والسؤال للإمام أم لا إذا كان الفعل منكرا أو

--> ( 1 ) في ( أ ) : فرض .